المقداد السيوري
4
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق . ولو أصاب السهم معترضا حل ان كان فيه حديدة ، ولو خلا منها لم يؤكل الا أن يكون حادا فيخترق . وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح . ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من
--> ( 1 ) التهذيب 9 / 33 ، الفقيه 3 / 203 ، الكافي 6 / 210 . ( 2 ) خرق بالراء المهملة يقال : خرقه بالرمح أي طعنه . وخزق بالزاي المعجمة يقال : خزق السهم إذا أصاب الرمية ونفذ فيها . وفي الحديث عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل . أي كل ما ينفذ ويسيل الدم ، لأنه ربما قتل بعرضه من غير نفوذ ولا يجوز اكله .